تقرر سابقا أنّ الإهداء لهم في عيدهم لا يجوز لأنّه من إعانتهم على باطلهم وأيضا عدم جواز هدية المسلم المتشبه بهم في عيدهم لأنّ قبولها إعانة له في تشبهه وإقرار له وعدم إنكار عليه الوقوع في هذا الفعل المحرم.
وأمّا قبول هدية الكافر إذا أهدى للمسلم في وقت عيد الكافر فهو مثل الهدية في غيره لأنّه ليس فيه إعانة على كفرهم والمسألة فيها خلاف وتفصيل ينبني على مسألة قبول هدية الكافر الحربي والذمي.
علما بأنّ هديتهم على نوعين:
1- ما كان من غير اللحوم التي ذبحت لأجل عيدهم كالحلوى والفاكهة ونحوها، فهذا فيه الخلاف المبني على مسألة قبول هدية الكافر عموما والظاهر الجواز لما مضى أنّ عليا رضي الله عنه قبلها ولما ورد أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: “إن لنا أطيارا من المجوس وإنّه يكون لهم في العيد فيهدون لنا فقالت: أمّا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم”.[أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأطعمه من مصنفه (5/521) برقم (16342)]. وفي الاقتضاء (إن لنا آظارا) وهو جمع ظئر. قال محقق الاقتضاء: “ولعل المقصود به الأقارب من الرضاعة”.
وعن أبي برزة رضي الله عنه: ” أنّه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه وما كان غير ذلك فردوه”. المصدر السابق برقم (26342) .
قال شيخ الإسلام: “فهذا كله يدل على أنّه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم؛ بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنّه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم”. [الاقتضاء (2/455 – 555)].
2- أن تكون هديتهم من اللحوم المذبوحة لأجل عيدهم فلا يأكل منها لأثر عن عائشة وأبي برزة السابق ذكرهما ولأنّه ذبح على شعائر الكفر.
تخصيص أعياد الكفار بالصيام مخالفة لهم:
اختلف العلماء في ذلك:
1- فقيل بعدم كراهة صيام أعيادهم لأجل مخالفتهم وهذا ضعيف.
2- والصواب عدم جواز تخصيص أعيادهم بالصيام لأنّ أعيادهم موضع تعظيمهم فتخصيصها بالصيام دون غيرها موافقة لهم في تعظيمها.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: “وقال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم؛ لأنّهما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم”. [المغني (4/924) وانظر الاقتضاء (2/975)].
“وهذا الحكم فيما إذا قصد تخصيصه بالصوم لأنّه عيدهم. أمّا لو وافق نذرا أو صيام تطوع أو نحوه من دون قصد موافقة عيدهم فلا بأس به”. انظر: [حاشية ابن قاسم على الروض المربع (3/064)].
وضابط مخالفتهم في أعيادهم أن لا يحد ث فيها أمرا أصلا بل يجعل أيام أعيادهم كسائر الأيام. انظر: [الاقتضاء (2/815)].
فلا يعطل فيها عن العمل ولا يفرح بها ولا يخصها بصيام أو حزن أو غير ذلك.
وذكر شيخ الإسلام ما يمكن أن يضبط به التشبه فقال رحمه الله تعالى: ” والتشبه: يعم من فعل الشيء لأجل أنّهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير فأمّا من فعل الشيء واتفق أنّ الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة”. [الاقتضاء (1/242)].